فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 3377 ] حكم ذهاب المرأة إلى المشغل النسائي الذي به عاملات كافرات
السؤال
- س: ما حكم ذهابي إلى المشغل النسائي والعاملات به كافرات ؟
الجواب
-
ننصح المرأة المسلمة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمُغريات أن
تقر في بيتها ولا تذهب إلى الأسواق وإلى الخياطين والخياطات إلا لحاجة، ففي
إمكان المرأة المسلمة أن تستغني عن الخيّاطين وتشتغل لنفسها وتخيط ثيابها
بسهولة؛ فقد كانت أمها وجدتها تخيط إحداهن بالإبرة اليدوية عددًا من الأكسية
ولا تجد مع ذلك مللا ولا تعبًا، أما إذا اضطرت إلى تفصيل وخياطة فننصحها أن
تذهب إلى العاملات المسلمات إذا تيسر وجودهن وعُلم أمانتهن ونصحهن للمسلمين،
ولا يجوز لها الذهاب إلى الخياطين من الرجال إلا عند الضرورة، ولا تدخل محل
الخيّاط وإنما تُناوله مع النافذة ما تُريد منه أن يعمله وتدفع إليه القُماش
الذي تُريد تفصيله وخياطته، وكذلك تدفع معه ثوبًا مخيطًا حتى يقيس عليه الثوب
الجديد، كما ننصح المرأة المسلمة أن ترفق بنفسها وبزوجها وبولي أمرها، فلا
تُكلفه ما قد يُعجزه من كثرة الطلبات وكثرة الأكسية، ففي إمكانها أن تكتفي
بالثياب القديمة بحيث يكفيها كل سنة كسوة واحدة من وسط الأكسية ولا تتكلف
برفيع الثياب.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم ذهابي إلى المشغل النسائي والعاملات به كافرات ؟
عدد المشاهدات
- 891