فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوج » عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذنه ( ملازمة المسكن ) » [ 3322 ] حكم إذن الخروج المفتوح من الزوج لزوجته

السؤال

س: ما حكم إذن الخروج المفتوح من الزوج لزوجته، ومن الأب لابنته ؟ وهل هناك اختلاف بين إذن الزوج لزوجته وإذن الأب أو الأخ الولي لابنته أو أخته؟

الجواب

يلزم ولي الأمر الاحتياط والتحفظ عن الإذن بالخروج مُطلقًا إلا بعد التأكد من عدم المحظور والأمن من الفتن، والأصل أن الزوج يخرج مع زوجته كمحرم ومؤنس إذا خرجت إلى الأسواق، ويصحبها عند خروجها إلى المدرسة أو المُستشفى، وهكذا يفعل أولياء الطالبات والمُدرسات حيث إن الخروج مع الانفراد مما يُسبب الفتن ويحصل به مفاسد كثيرة، فإن المرأة إذا خرجت وحدها ومشت مع الطريق مُنفردة استهوتها الشياطين وامتدت إليها الأعين السيئة وتعرضت للخطر، فتفتتن أو يُفتتن بها بخلاف ما إذا كان معها أحد محارمها، على حد قول الشاعر: *تعـدو الذئـاب على من لا كلاب له * *وتتقي حومـة المُستأسـد الضــاري * ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم إذن الخروج المفتوح من الزوج لزوجته ومن الأب لابنته ؟ وهل هناك اختلاف بين إذن

عدد المشاهدات

656