فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوج » عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذنه ( ملازمة المسكن ) » [ 5036 ] سفر الزوجة مع زوج أختها دون علم زوجها

السؤال

س: ما حكم سفر الزوجة مع زوج أختها دون علم زوجها ؟

الجواب

لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، إلا إذا كانت المدة قصيرة أقل من اليوم، كخمس ساعات أو نحوها، وكانت مع أختها أو مع نسوة ثقات وعدمت خلوتها مع رجل أجنبي ولو كان زوج أختها، فيجوز مثل هذا السفر للحاجة حيث تقاربت البلاد وأمنت الخلوة، واطمأن الناس في أسفارهم في الطرق العامرة بالمسافرين ذهابا وإيابا برا أو جوا، وعليها أن تخبر زوجها إذا كانت المدة طويلة كيوم أو أكثر من يوم، وإذا منعها زوجها فلا يجوز لها الذهاب بدون إذنه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم سفر الزوجة مع زوج أختها دون علم زوجها ؟

عدد المشاهدات

529