فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » أركان القرض » المال المقرض » شروط المال المقرض » [ 3321 ] حكم الاقتراض من رجل يبيع الدخان وهل يجوز أن نتعامل معه في البيع والشراء

السؤال

س: شخص اشترى دُكَّانا واحتاج المال فلم يجد من يقرضه إلا بائع دخان فأخذ منه هذا الدين وبدأ الدكان يعمل، السؤال: هل يجوز الشراء من هذا الدكان ؟ وإذا قدم لنا صاحب هذا الدكَّان هدية هل يجوز استعمالها أم نحتفظ بها حتى نعلم أنه قضى دينه ليتبين لنا براءة ماله من الحرم ثم نستعملها؟

الجواب

لعل ذلك يُغتفر في حقه لمسيس الحاجة التي دفعته إلى هذا الاقتراض، وعليه أن يحرص على أداء الدين الذي اقترضه من هذا البائع وألا يعود لمثل هذا الاقتراض، ولا بأس بالشراء من هذا الدكَّان وقبول الهدية منه واستعمالها لأن المال الذي يتصرف فيه ويستعمله ويتَّجر فيه ليس فيه شبهة ظاهرة إلا أن بعض رأس المال كان قرضًا من كسب حرام ولكن الإثم على المُكتسب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص اشترى دكانا واحتاج المال فلم يجد من يقرضه إلا بائع دخان فأخذ منه هذا الدين وبدأ

عدد المشاهدات

615