فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 3206 ] حكم من أتى عليه رمضان آخر ولم يقض ما فاته

السؤال

س: أفطرت زوجتي عددا من الأيام في شهر رمضان وذلك بسبب ظروف الحمل والرضاعة، وتكرر ذلك عدة مرات حتى أنها لم تعد تذكر عدد هذه الأيام، كذلك هناك أيام قد أفطرتها بسبب الدورة الشهرية وأتى عليها رمضان وهي لم تصمها، فماذا تفعل ؟ علمًا بأنها الآن في حالة إرضاع ولا تقدر على صيام هذه الأيام؟

الجواب

يلزمها قضاء ما أفطرته في شهر رمضان سواء بسبب الحمل أو الرضاعة أو الدورة الشهرية، فإن العادة صيام المرأة وهي حامل ومُرضع، ولا يضرها الصيام، فعلى هذا يلزمها قضاء ما أفطرته من رمضان وعليها الاحتياط، فإذا لم تدر هل أفطرت عشرة أيام أو عشرين يومًا، فإنها تقضي عشرين يومًا، كما أن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض ولم تقضها حتى أتى عليها رمضان، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فلتجتهد في قضاء أيامها قبل مجيء رمضان القريب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفطرت زوجتي عددا من الأيام في شهر رمضان وذلك بسبب ظروف الحمل والرضاعة وتكرر ذلك عدة مرات

عدد المشاهدات

432