فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 10284 ] إفطار القضاء

السؤال

س: ـ إذا كانت المرأة تصوم يوم القضاء ولكنها لم تكمله فأفطرت تساهلا منها بحرمته فهل تصوم يومًا محل اليوم الذي أفسدته وتصوم يومًا آخر عن قضاء ما فاتها من صيام رمضان؟

الجواب

لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها ومتى شرع الصائم في صيام يوم ولم يتمكن من إتمامه لعذر أو لغير عذر فلا يلزمه إلا قضاء ذلك اليوم الذي عليه من رمضان، ويستحب قضاء أيام رمضان على الفور متتابعة، وإذا عرض للإنسان أمر يقتضي إفطاره فله ذلك ولا يلزمه إلا أن يصوم يومًا بدله. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا كانت المرأة تصوم يوم القضاء ولكنها لم تكمله فأفطرت تساهلا منها بحرمته فهل تصوم يوما محل

عدد المشاهدات

243