فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6798 ] مسائل في الميراث

السؤال

س: أغلب الأسئلة (التي تتعلق بموضوع الإرث) الموجودة على الموقع هي في حالة ما إذا كان الزوج (الأب) هو المتوفى. لكن في وضعي، فإن والدتي هي التي توفيت، وقد تركت بعض المال والأملاك لعائلتها. وكوني أكبر ذريتها (وأنا امرأة) فقد عُهد إليّ بمهمة القيام على تقسيم التركة. وأحيطكم علمًا بما يلي: 1) أن والدتي هي ممن دخل في الإسلام. وعندما ماتت، فقد تركت أختا لها وأخوين (وجميعهم غير مسلمين)، وقد مات والداها في الماضي. 2) والدتي عندها 5 أبناء، 3 بنات وولدان، وأحدهما قاصر (وفقًا لمفهوم دولتي عن القانون الإسلامي فإن من يبلغ من العمر 18 عامًا يعتبر راشدًا. وكل من لم يبلغ ذلك السن يعد قاصرًا) وعليه، فإنه يجب مراعاة مسألة إقامة وصي قانوني عليه. 3) زوج والدتي، وهو والد إخوتي الأربعة، ما يزال على قيد الحياة. أما أنا فولدت من أب آخر وقد مات عندما كان عمري 18 شهرًا. وقد تزوجت والدتي بعد ذلك بزوجها الأخير وكانت زوجته الوحيد قانونيا إلى أن ماتت. فكيف يمكن تقسيم التركة وفقًا لقانون الشريعة؟ سؤال آخر: فقد علمت بأنه مع أن تقسيم تركة الميت المسلم محكوم بالقانون الإسلامي، إلا أنه إذا وافق الورثة المستحقون على تقسيم التركة المذكورة وفقًا لترتيباتهم الخاصة، فإن قرارهم سوف - يعني "يفرط في الكتابة"، لكن السياق يبين أن المقصود - "يلغي" ذلك القانون، هل هذا صحيح؟ إذا كان اتفاق الورثة فيما بينهم يلغي القانون (الحكم الشرعي)، فما هي الطريقة الصحيحة لعمل وتنفيذ ذلك؟ هل يتم تقسيم التركة أولا حسب القانون، ثم بعد ذلك يتم إعادة تقسيمها وفقًا لاتفاقهم الأولي، أم هل يمكن تقسيم التركة وفقًا لترتيبات الوارثين من البداية؟ أرجو أن توضح ذلك بالتفصيل حيث إني أريد أن أتأكد من أني أقوم بهذه المسئولية بما يتفق والقانون. وأي شيء أقل من ذلك يعني أن الله سيسألني يوم القيامة.

الجواب

فقد انحصر إرث هذه المرأة في زوجها وابنيها وبناتها الثلاث، فلزوجها الربع وباقي التركة يُقسم على أولادها بجعله سبعة أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم، ولا ترث أختها ولا إخوتها ولو كانوا مُسلمين لوجود الأبناء الذين يُسقطون الأخوة والأخوات. الواجب قسمة التركة حسبما جاء في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ فأخبر بأن للزوج الربع إذا كانت زوجته لها أولاد ذكورًا أو إناثا قليلا أو كثيرا ولو بنتًا واحدة، وجاء في الحديث أن ما بقي بعد أهل الفروض يُعطى أولى رجل ذكر، لكن الأولى هاهنا هم الأولاد ذكورًا وإناثا، فهذا هو التقسيم الشرعي، فإن تنازل أحدٌ من الورثة عن نصيبه وآثر به إخوته فله ذلك، وإن اتفقوا على أن يزيدوا بعضهم أو يقدموا ذوي الحاجة أو تنازل أحد منهم عن نصيبه لإخوته أو لبعضهم جاز ذلك ويكون هذا من باب الهبة والعطية من بعضهم لبعض ولا يكون ذلك ملزمًا لبعضهم، ولا يجوز تقسيمه وفقًا لترتيباتهم الخاصة، ولا تبعًا لإجراءاتهم؛ فالشرع قد سوى بين الورثة ولو كان بعضهم أشد حاجة أو أكبر أو أولى بالتقديم بل كلهم يرثون بالسوية ما كتب الله لهم يستوي في ذلك صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، وإنما يجوز التنازل والإسقاط من بعضهم بأن يهبه لإخوته أو لبعضهم، ويقبله ذلك الموهوب له، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أغلب الأسئلة التي تتعلق بموضوع الإرث الموجودة على الموقع هي في حالة ما إذا كان الزوج الأب

عدد المشاهدات

607