فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 7642 ] في الإرث
السؤال
- س: شخص له ولدان وبنتان توفي أحد أولاده وإحدى بناته قبل أن يتزوجوا وبقي له على قيد الحياة ولد وبنت تزوج الولد وأنجب له ولد فقام جده بتصديق ثلث ماله وبيع الباقي وهو ثلثين على ابن ولده مقابل الرعاية عليه في آخر حياته والعزاء عليه بعد مماته، وحرم ابنته من الميراث، فهل يجوز بيعه وتصديق ماله على ابن ولده وحرمان بنته من الميراث؟ وإذا كان لا يجوز ذلك فهل يحق لورثتها المطالبة بحقها وما نصيبها من ميراث والدها ؟
الجواب
- ينظر
القاضي في هذا التصرف ويبحث معه عن الأسباب والمُبررات في حرمان ابنته
والمنح لابن ابنه وللقاضي رد هذا البيع أو تنفيذه حسب ما يظهر له فإنه لا
وصية لوارث، ولا يجوز حرمان الورثة ولا الجور في عطية الأولاد، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص له ولدان وبنتان توفي أحد أولاده وإحدى بناته قبل أن يتزوجوا وبقي له على قيد الحياة
عدد المشاهدات
- 450