فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 2914 ] حكم النقاب

السؤال

س:ما حكم النقابإذا كان بدون تجمل ولا يظهر سوى العينين؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم لبس المرأة للبرقع والنقاب؟ النقاب لباس يفَصَّل على قدر الوجه للمرأة، وفيه فتحتان بقدر الحدقة محاذية للعين تبصر منهما المرأة الطريق وبقية الوجه مستور فمثل هذا لا بأس به؛ لما فيه من ستر الوجه كله وتمكين المرأة من رؤية الطريق، وإنما منعت منه المرأة إذا كانت محرمة بحج أو لعمرة مع أنها تستر وجهها بالجلباب والخمار إذا مر بها الرجال، فإذا انتهت من الإحرام عادت إلى لبس النقاب وهو الذي يسمى بالبرقع، فأما النقاب الموجود الآن فإنه واسع الفتحات بحيث يبدو كثيرٌ من الوجه كالجبين والحاجبين والأنف والوجنة، فيكون محرمًا لأنه يلفت الأنظار ويسبب الافتتان، وقد ابتلي به كثير من النساء في هذه الأزمان مع أنه قد يكون شفافًا يخرقه البصر وكثيرٌ من النساء تكتحل وتشقر حاجبيها وتحمر بعض وجهها فيكون سببًا في الافتتان بها سواءً قصدت ذلك أو لم تقصده، فنرى أن مثل هذه النقابات لا يباح لبسها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

سما حكم النقابإذا كان بدون تجمل ولا يظهر سوى العينين؟

عدد المشاهدات

454