فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 11891 ] حكم الخروج مع الأخت التي ترتدي الحجاب المتبرج
السؤال
- س: هل يجوز الخروج مع الأخت وهي ترتدي الحجاب المتبرج مع أمرها بالحجاب الشرعي ؟
الجواب
- الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، أو من الأم يجوز الخروج معها والسفر
بها، ولكن على أخيها أن يُلزمها بالحجاب الشرعي، ويأمرها بستر محاسنها حتى
لا تكون فتنة لمن يراها، فإن امتنعت فلا يجوز أن يخرج بها إذا أقرها على
المعصية . والله أعلم . ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز الخروج مع الأخت وهي ترتدي الحجاب المتبرج مع أمرها بالحجاب الشرعي ؟
عدد المشاهدات
- 385