فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » أفضل التكسب » [ 2842 ] حكم من يعمل في مصنع أغطية قارورات الخمر

السؤال

س: هل يجوز العمل في مصنع لصناعة أغطية المشروبات، ومنها قارورات الخمر أم لا ؟

الجواب

لا بأس بالعمل في هذه المصانع سواءً كانت تصنع قوارير المشروبات أو غيرها؛ فإن هذه الأواني تُصنع دائمًا في كل مكان، ولا إثم على من صنعها، وإنما الإثم على من استعملها، فمن دبغ الجلود وخرزها أسقية أو قربًا فليس عليه إثم من استعملها أوعية للخمر، ومن صنع القدور فاشتراها من طبخ فيها الخمر أو طبخ فيها لحم الخنزير، فليس على الصانع إثم منها، فكذلك صناعة أغطية المشروبات، من صنعها فليس عليه إثم إذا اشتراها من جعلها أغطية لقوارير الخمر، فالإثم على المُشتري والمُستعمل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز العمل في مصنع لصناعة أغطية المشروبات ومنها قارورات الخمر أم لا ؟

عدد المشاهدات

558