فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الورثة الوصية » [ 2738 ] وجوب تنفيذ وصية المورث

السؤال

س: توفي شخص وترك وصية ثلث ماله ويشترى به مزرعة، وقد تم جمع الثلث وبقي عقار يقدر قيمته بمليون ونصف ريال، وقد قرر الورثة شراء العقار، علمًا بأن عددهم كالتالي: 4 ذكور ـ 5 بنات ـ وزوجة كيف يتم تقسيم الثلث عليهم ليتم تخليص هذا العقار من الثلث ؟

الجواب

الواجب على الورثة أن ينزعوا ثلث التركة قليلا أو كثيرًا ويشتروا به مزرعة تحقيقًا لوصية مورثهم، وعليهم بيع ذلك العقار الذي قيمته مليون ونصف على الورثة أو على غيرهم، وثلثه نصف مليون، وإذا كانوا اشتروه بسهامهم كأن يتفقوا أن للذكر سهمان وللأنثى سهم ولأمهم مثل ما لإحدى بناتها فإنهم يقسمونه أربعة عشر سهمًا يدفع كل ذكر سهمان وكل أنثى سهم، وإن امتنع أحدهم من شرائه أخذ سهمه الآخرون. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي شخص وترك وصية ثلث ماله ويشترى به مزرعة وقد تم جمع الثلث وبقي عقار يقدر قيمته

عدد المشاهدات

460