فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 2583 ] حكم الرسوم التي تؤخذ من المتسابقين هل يجوز إخراجها في المشارع الخيرية
السؤال
- س: تقوم اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بعمل مسابقة فعلية لحفظ القرآن الكريم، وفي الفصل الدراسي الأول أُقِيمت مسابقة في حفظ سورة الأنعام، وقد سجل فيها 185 متسابقة، وحتى يتم ضبطُ الحضور، والتزام المتسابقات تَقَرَّرَ أن يكون هناك رسوم تسجيل في هذه المسابقة بقيمة 10 ريالات، ما حكم أخذ هذا المبلغ، علمًا بأن المبلغ لا يتم به شراء هدايا، وإنما هو فقط لضبط الحضور، ويدخل في دعم مشاريع الندوة الخيرية ؟
الجواب
-
نرى أن هذه الرسوم تُصرف في قيمة الجوائز للمُتسابقات، حتى تكون منهن ولهن،
فإن زادت فلا مانع أن يُصرف الزائد في دعم المشاريع الخيرية للندوة، أو
غيرها، فإن تَبَرَّعَ بالجوائز أحد المُحسنين صُرفت هذه الرسوم في جهة أخرى مما
تحتاجه هذه المُسابقة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تقوم اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بعمل مسابقة فعلية لحفظ القرآن الكريم وفي الفصل الدراسي الأول
عدد المشاهدات
- 441
فتاوى متعلقة
- » جواز سحب أرقام ووضع جائزة على رقم محدد إذا لم يخسر الساحب شيئا.
- » حكم الرسوم التي تؤخذ من المتسابقين هل يجوز إخراجها في المشارع الخيرية.
- » حكم ترويج السلع بما يضر الغير.
- » ما حكم الجوائز التي توزع على الفائزين في كرة القدم والتي جمعت فيها الأموال من تلك الفرق.
- » ما حكم مسابقة القرآن التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم.