فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النفقة » أنواع النفقة » نفقة الأقارب » حكم نفقة الأقارب » نفقة قرابة الولادة » نفقة الوالدين » أخذ الوالد من مال ولده » [ 2578 ] حكم من أخذ دينا من ولده هل يجب عليه سداده

السؤال

س: رجل له ثلاثة أولاد، أحد هؤلاء الأولاد حضر إلى المملكة العربية السعودية للعمل، والآخر مدرس في مصر، والأخير طالب في الجامعة، أخذ والد هؤلاء الأبناء من ابنه الذي يعمل في المملكة مبلغًا قدره عشرة آلاف ريال قرضًا يَرُدُّه له فيما بعد، وذلك لبناء مسكن للأسرة كلها، بما فيها هذا الأخ الْمُسْتَلَفُ منه المبلغ، فَلَمَّا علم إخوته أن والده سوف يَرُدُّ له المبلغ اعترضوا على ذلك، وقالوا: نحن كلنا في منزل واحد، وكل دخلنا نصرفه في البيت، بما في ذلك المصاريف التي يرسلها والدهم المقيم في المملكة. والسؤال: هل للأولاد حَقٌّ في منع والدهم من إعطاء أخيهم حقه؟ وهل يجوز للوالد رَدُّ المبلغ لابنه ؟

الجواب

إذا كان الأولاد المُقيمون في مصر لهم كَسْبٌ ودَخْلٌ صرفوا منه في بناء ذلك المسكن الذي للأسرة كلها، فإنهم يشتركون في المسكن، ويكون أخوهم الذي أقرضهم هذه العشرة آلاف شريكًا لهم في المسكن، فإن كانوا يسكنون ذلك المسكن، فيكون ما دفعوه في عمارته مُقابل إسكانهم فيه. فعلى هذا: حيث إن أباهم التزم بِرَدِّ هذه العشرة آلاف على أخيهم، فليس لهم الاعتراض على والدهم، بل يَرُدُّها عليه؛ حيث إنه انفرد بدفعها دون بقية إخوته، ولم يستفد منها في حال غَيْبَتِهِ، فإن تنازل لوالده فهو أحق بما تنازل له به؛ لحديث: أنت ومالُكَ لأبيك وأما إذا كان الأب قد أخذ من أحدهم، وأعطاه الآخرين، فلا يَحِلُّ له ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل له ثلاثة أولاد أحد هؤلاء الأولاد حضر إلى المملكة العربية السعودية للعمل والآخر مدرس في مصر

عدد المشاهدات

646