فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » الإشهاد على الوصية » [ 2480 ] لو أنكر الورثة الوصية بعد موت المورث
السؤال
- س: تُوُفِّي رجل، وأوصى بِرُبُعِ تَرِكَتِهِ لله، وقد وضع أكبر أبنائه ناظرًا على هذا الرُّبُعِ، وقد أخبر بهذه الوصية بعضَ أقاربه، وبعد الوفاة رفض بعض الورثة الوصيةَ بِحُجَّةِ عدم ثبوتها من وجهة نظرهم، وعدم إخبارهم بها من الْمُوَرِّث. هل يجوز لي التوكيل في القضية عن أحد الورثة -وهو الذي أوصاه والده بأنه المسؤول عن الرُّبُع- والمطالبة بهذا الرُّبُع؟ وهل يجوز أن تكون أتعابي حصة من الرُّبُع أم لا ؟
الجواب
-
إذا وُجد شهود عدول يشهدون بهذه الوصية من أقارب الميت فعليهم أن يُثبتوا هذه
الوصية بشهادتهم عند القاضي، فإذا عُدِّلوا ثبتت الوصية، ووجب على الورثة أن
يُنَفِّذوها، وإذا كان هناك بَيِّنة بتوكيل الابن الأكبر، وجعله ناظرًا على هذه
الوصية ثَبَتَ كونه وصيًّا، ولم يُجَوَّز لبقية الورثة منعه من ذلك، فعليه أن يرفع
الشهود إلى القاضي؛ لإثبات الوصية، وإثبات كونه وكيلًا. فإن عجز عن المُرافعة
فله أن يُوَكِّلَ غيره ممن يرى فيه الثقة والأهلية لإثبات الوصية. وإذا اشترط
الوكيل جُزءًا عن أتعابه معلومًا، أو أجرة مُحَدَّدَةً، وهي أجرة الْمِثْلِ فله ذلك.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي رجل وأوصى بربع تركته لله وقد وضع أكبر أبنائه ناظرا على هذا الربع وقد أخبر بهذه
عدد المشاهدات
- 561