فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » أقسام السفر » طلب السفر » سفر المعصية (محرم) » [ 2255 ] حكم شد الرحال إلى المساجد التي بها أضرحة

السؤال

س: ما حُكْمُ شَدِّ الرحال إلى المساجد التي يبنى فيها الأضرحة وتقديم القربان إليها مثل السيد الْبَدَوِيّ وغيره؟

الجواب

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ومعنى ذلك أنه لا يجوز السفر إلى بُقْعَةٍ لِلتَّبَرُّك بها، واعتقاد فضلها، أو شرفها، أو مُضاعفة العبادة فيها، إلا المساجد الثلاثة. فيدخل في ذلك بقية مساجد الدُّنيا، ولو كانت قديمة، فالعبادة فيها لا مَزِيَّة لها، ويدخل في ذلك المساجد التي فيها قبور، سواء في شرق البلاد أو غربها، ومنها قبر السيد البدوي وقبر ابن علوان وقبر الْحُسَيْن وقبر علي وقبر السيدة زينب والسيدة فاطمة ونحوها، حيث إن هذه القبور لا يُتَحَقَّقُ مَنْ دُفن فيها، ولا فضيلة لها على غيرها من القبور، وإنما شُرعت زيارة القبور لِتُذَكِّرَ الآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتُ نَهَيْتُكُم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تُذَكِّر الآخرة . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم شد الرحال إلى المساجد التي يبنى فيها الأضرحة وتقديم القربان إليها مثل السيد البدوي وغيره؟

عدد المشاهدات

402