فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » بداية حكم السفر ونهايته لقصر الصلاة » [ 2088 ] رخص السفر قبل أن يغادر المسافر بلد إقامته
السؤال
- س: ذكر أحد الإخوان أنه يجوز للمسافر أن يترخص بِرُخَص السفر، مثل الجمع قبل أن يغادر المدينة التي يقيم فيها، وأن نِيَّة السفر تكفي لرخصة الجمع، وذكر أن ذلك قول لبعض العلماء، فما رأي فضيلتكم في هذا ؟ وإذا كان ثابتًا عن بعض العلماء فَمَنْ هم؟ وما دليلهم؟ وإذا كان الراجح خلاف قولهم، فما هو الرد على من يفتي بذلك؟
الجواب
-
المشهور والمعروف أن قَصْرَ المُسافر يبدأ بعد أن يُغادر البلد، وقد ذكر صاحب
الزاد أنه يَقْصُرُ إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه. وعلى هذا: فمتى دخل
عليه الوقت وهو في داخل المدينة لزمه أن يُصَلِّيَ أربع ركعات بدون جمع، وذلك
لأنه لا يزال في حكم المُقيم؛ فإن السفر يبدأ إذا أسفر، أي: خرج من البلد
إلى الصحراء التي لا بُنيان فيها. وذكروا أنه إذا كان في رمضان، ونوى السفر
فإنه يُصبح صائمًا ولا يُفطر حتى يخرج من البلد، فإن تيسر له ذلك السفر جاز له
الإفطار بعد أن يَجِدَّ في السير، وإن لم يتيسر أتم صومه وأجزأه. فلا يجوز أن
يُفطر، ولا أن ينوي الإفطار مخافة أن لا يتيسر له السفر، فيبطل صومه بنية
الإفطار، هذا قول الجمهور.
ثم إن الجمع بين الصلاتين فيه خلاف كبير، والمشهور أنه لا يجوز إلا إذا جَدَّ
به السَّيْرُ، فلا يجمع وهو نازل، لا في بَرِّيَّة ولا في بلاد، ويجمع في البلد لعذر
المطر. وأما الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فقد
ذكروا أن ذلك بسبب دحض ومَزَلَّةِ أقدام ، أو بسبب مرض، أو شغل شاغل؛ لقول
الصحابي: أراد أن لا يُحْرِجَ أمته، فدل على أنه لو لم يجمع لوقع في حرج.
وأما الذين أجازوا رُخص السفر داخل البلد فَلَعَلَّ عُذرهم ما ثبت عن بعض الصحابة
لما شدَّ رحله على المَطَايا، وقامت الرواحل بالمتاع، وكان في رمضان قَدَّمَ الطعام
وأكل قبل أن يخرج إلى الصحراء، فقاسوا على ذلك بقية رُخَصِ السفر، والجواب أن
فعل هذا الصحابي اجتهاد منه، ولعله علم أنه يشق عليهم النزول بعدما يخرجون
من البلد لتناول الغداء، لمشقة إناخة الرواحل، والحط عليها، وإنزال الطعام
أو إصلاحه، وهم يحبون مواصلة السير، وقطع المسافات الطويلة، فعلى هذا لا
يكون دليلًا على جواز الجمع والقصر قبل مغادرة البلد؛ فإنها لا تُقاس على
إصلاح الطعام والحاجة إلى ما معه مما ذكرنا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ذكر أحد الإخوان أنه يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر مثل الجمع قبل أن يغادر المدينة التي
عدد المشاهدات
- 157