فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب الحكم والحاكم » آداب المحتسب » مفارقة المحتسب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر » تخصيص راتب للمحتسب من بيت المال » [ 1939 ] تحديد نسبة معينة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟
السؤال
- (س 7) هل هناك حد، أو نسبة معينة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية ؟
الجواب
-
لا أرى حدًا مُعينًا لهذه المصاريف، ولكن الحاجة تُقدر بقدرها، والأعمال تتفاوت
في أهميتها ومشقتها، والعُمال كذلك، كما أنهم يتفاوتون في الوظائف الحكومية،
فيفضل بعضهم على بعض، إما بسبب الإخلاص، والتفاني في العمل، أو قوة الفهم،
والإدراك، والتدبير للأمور، وإما بسبب الخدمة، والممارسة، وطول العمل،
واكتساب المُرونة والمعرفة، وإما بسبب الأحقية والحاجة، وإما بسبب المُؤهلات
العلمية، فيُصرف لكل واحد من العاملين بقدر ما يستحقه لهذه المبادرات، ومن
تبرع منهم بعمله فأجره على الله، ومن تغاضى عن بعض حقه، واحتسب الأجر في
الدار الآخرة فله أجرٌ عند الله، ومن عُرف بشدة حاجته، وفاقته استُحق أن
يُتعاطف معه، ويُخفف عنه ما هو فيه من الأزمات.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 7 هل هناك حد أو نسبة معينة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية ؟
عدد المشاهدات
- 468