فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب الحكم والحاكم » آداب المحتسب » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر » [ 1937 ] بقاء الوفد المسافر لعمل خيري مدة بعد أداء مهمته

السؤال

(س 5) إذا انتهت مهمة الوفد المسافر لهذا العمل الخيري، وبقى في وقته متسع، فهل يجوز له التجول أو دخول السوق لقضاء بعض الوقت، أو أن يتمشى علمًا أنه قد ذهب على حساب المؤسسة الخيرية، أفيدونا مأجورين؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز له البقاء في تلك البلاد بدون عمل يعمله للمؤسسة إلا إذا لم يحتسب على المؤسسة نفقته، ولا مُكافآته بل يُنفق في بقية الوقت على نفسه، إذا أقام في تلك الدولة، وقصد النُزهة، أو الاطلاع على المُنتجات، والمصانع، والأسواق، ونحوها، فإن انشغل بقية الوقت بعمل خيري كالدعوة إلى الله، وبذل النصيحة، والاتصال شخصيًا بالدوائر، والجمعيات، والمؤسسات، والإدارات للنصيحة، لبذل الخير، ونشر العلم، فذلك مما يُثاب عليه، ويستحق والحال هذه ما يُبذل له من الأجرة، والمُكافأة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س 5 إذا انتهت مهمة الوفد المسافر لهذا العمل الخيري وبقى في وقته متسع فهل يجوز له التجول

عدد المشاهدات

626