فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 1850 ] إذا عمل عملا زائدا عن الوقت هل له أن يخصمه من يوم آخر؟
السؤال
- (س2) هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟
الجواب
-
لا يلزم الموظف إلا العمل المُحدد له جنسًا، وزمانًا، وصفة، فإذا عمل عملا
زائدًا عن الوقت المُحدد اعتُبر تبرعًا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا
باتفاق مع صاحب العمل.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س2 هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟
عدد المشاهدات
- 704