فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 1850 ] إذا عمل عملا زائدا عن الوقت هل له أن يخصمه من يوم آخر؟

السؤال

(س2) هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدًا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟

الجواب

لا يلزم الموظف إلا العمل المُحدد له جنسًا، وزمانًا، وصفة، فإذا عمل عملا زائدًا عن الوقت المُحدد اعتُبر تبرعًا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س2 هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟

عدد المشاهدات

704