فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 10536 ] التصرف في مال المتبرع وصرفه فيما لا يريده دون إذنه
السؤال
- س: نحن جمعية الإحسان الخيرية في اليمن نعني بالجوانب الدعوية والتعليمية ويحصل أن يحضر أحد المحسنين إلينا بكفالة مدرسة قرآنية أو مجموعة من الدعاة، ونجد في نهاية الأمر أن بعض المدارس والدعاة لم تتم كفالتهم، وليس لدينا إلا أحد خيارين إما إغلاق تلك المدارس، و إيقاف نشاط الدعاة غير المكفولين وإما أن نخفف من ميزانيات المدارس المكفولة، ونشح في النفقات عليها جدًا لنقوم بأخذ الفائض ونجعله ميزانية للمدارس غير المكفولة ورواتب للدعاة غير المكفولين. وسؤالنا هو هل يجوز لنا فعل ذلك دون أخذ إذن المتبرع نظرًا لعدم معرفته أو الخوف من أنه لو علم بإمكانية التقشف الشديد في ميزانية المدرسة التي كفلها لطالب باسترداد المبلغ ؟
الجواب
- وبعد أرى أن
تخبروا هذا المتبرع بأن تبرعه سيفرق على عدة مدارس وعدة دعاة رجاء أن يعم
نفعها، فلعله أن يوافق على ما اقترحتموه من تقليل النفقة وتوزيعها على
المدارس غير المكفولة ولو حصل شيء من التقتير والنقص على المدارس التي تبرع
بكفالتها ثم إقناعه بما رأيتم من أن هذا التقليل مما يشجع على استمرار
الدراسة وعموم الفائدة، فإن أصر على ما رآه وتبرع به وقصد التوسعة على
أولئك الذين خصهم، فله ذلك ولو أدى إلى إغلاق المدارس الأخرى حتى يوجد لها
متبرع وذلك لئلا يصرف المال لغير ما أراده صاحبه من الجهة التي خصصها. ولكم
الاجتهاد بما ترونه مناسبًا. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن جمعية الإحسان الخيرية في اليمن نعني بالجوانب الدعوية والتعليمية ويحصل أن يحضر أحد المحسنين إلينا بكفالة
عدد المشاهدات
- 800