فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 1723 ] التصوير الفوتوغرافي

السؤال

س: ما حكم الشرع في التصوير الفوتوغرافي (بآلة التصوير) ؟

الجواب

هذا السؤال إجابة مشابهة، وهي: ـ س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي للإنسان في الحفلات، والمناسبات؟ أفيدوني أفادكم الله. يمكن أن يقال: بالمنع لعموم أحاديث ذم التصوير، ووعيد المصورين ؛ فيدخل في ذلك التصوير الفوتوغرافي تصوير الفيديو للإنسان، والحيوان، سواء في الحفلات، والنوادي، والمناسبات ؛ فإن الذم والوعيد يقتضي التحريم. وقد يقال: بالإباحة إذا كان هناك فائدة، وليس هناك محذور، حيث أن الوعيد ورد في الذين يضاهئون خلق الله، لقوله في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أو أن التصوير المحذور خوف تعظيم الصور، ثم عبادتها، وهذا ينتفي هنا، حيث أن هذه الصور تبقى في هذه الأشرطة، ولا تظهر إلا في المكبر، وهو الفيديو، ثم هي غير ثابتة بل عرضة للزوال، حيث تمسح، ويسجل غيرها مكانها، ولأن القصد منها الاستفادة من صورة ما حصل، وبيان الواقع على حقيقته، حتى كأن الغائب ينظر إليه في تلك الحال التي التقطت الصور عليها، وهذا هو الواقع من كثير من الناس في تصوير الحال التي يكون عليها أهل الاحتفال، والمناسبة، ولكل أحد اجتهاده. والله أعلم. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الشرع في التصوير الفوتوغرافي بآلة التصوير ؟

عدد المشاهدات

987