فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الجار » [ 1568 ] حق الجار غير المسلم

السؤال

س: بينوا لنا حق الجار الكافر ؟ وهل يوجد فرق بين أن نعطيه عطاءً كثيرًا أو قليلًا؟ وهل على المسلم مساعدته في غرامة وقعت عليه؟ كمساعدته بأن يتزوج، أو جائحة في ماله. وهل على المسلم إجابة دعوته إذا نوى المسلم بأن ينصحه ، سواء استجاب أم لم يستجب؟

الجواب

ورد أن الجار الكافر له حق الجوار، فحقه نصيحته ودعوته إلى الله ، وترغيبه في الإسلام، ومن حَقِّه كف الأذى عنه، وعدم الإساءة إليه بما يتضرر به المُسلم، وهذا إذا كان ذلك الكافر مُعاهدًا أو ذميًّا أو مُستأمنًا، فيجوز الإهداء إليه إذا رُجي تأثره وقبوله للإسلام. أما إذا أَصَرَّ وعاند فلا يجوز إعطاؤه، ولا تجوز مُساعدته في زواج أو غيره، ولا تجوز إجابة دعوته إلا إذا رُجِيَ قبوله النصيحة وتأثره بها، وإلا: فالأصل هجرانه ومُقاطعته إذا عُرف مُعاندته. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بينوا لنا حق الجار الكافر ؟ وهل يوجد فرق بين أن نعطيه عطاء كثيرا أو قليلا؟ وهل

عدد المشاهدات

491