فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم إيذاء المسلم بقول أو فعل » [ 668 ] جواز قطع النخل المؤذي للجار ومطالبة الجار صاحب النخل بذلك
السؤال
- س: ما الحكم لو تدلت أغصان أو عسبان النخل على الجار، أو كان في سقيها سبب لإتلاف الجدار الذي بينه وبين الجار ؟
الجواب
-
على الجار أن يرويها، ويبعدها عن هوائه، أو جداره ، وله قطعها إذا تضرر بها
، بعد إعلام جاره ، وليس له أن يضر بجاره، فإذا كان سقيها يسبب الضرر
بإتلاف الجدار الذي لجاره ، فليس له سقيها ، لحديث لا ضرر، ولا ضرار وللجار
المطالبة بقلعها عند تحقق الضرر.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم لو تدلت أغصان أو عسبان النخل على الجار أو كان في سقيها سبب لإتلاف الجدار
عدد المشاهدات
- 463