فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » حد العورة » [ 4588 ] كشف المرأة وجهها عند أبناء العم والخال والأقارب بشكل عام

السؤال

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف الوجه عند أبناء العم والخال والأقرباء بشكل عام لأن هذا منتشر عند بعض فئات المجتمع؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: امرأة تكشف وجهها لأقارب زوجها كأبناء العم والخال بإيعاز من زوجها بحجة إرضائهم وعدم مقاطعتهم ويرغمها على ذلك.. على الرغم من اعتراضها على هذا الشيء وترى بأنه محرم وآثمة بفعلتها تلك.. نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد لا يجوز هذا التكشف فإن الوجه عورة لأنه مجمع المحاسن وبه تحصل الفتنة غالبًا ولا يغتر بمن تساهل في ذلك ممن قلد الكفار والغربيين فحرام على هذه المرأة كشف وجهها لغير محارمها وهم الأب والجد والأخوة وبنوهم وبنو الأخوات والعم والخال والزوج وأبوه وابنه فقط، فأما ابن العم وابن الخال فيحل لكل منهما نكاحها فعليها التحجب عنهما ويحرم على زوجها إلزامها بالكشف لهؤلاء الأقارب ولا يحل لهم المقاطعة بسبب التحجب ولا يجوز التماس رضاهم بالفعل المحرم فعليها التحجب فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ويعتبر هو الآثم وعليه الذنب في القطيعة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمرأة أن تكشف الوجه عند أبناء العم والخال والأقرباء بشكل عام لأن هذا منتشر عند

عدد المشاهدات

679