فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » التشبه بلباس الآخرين » تشبه المسلم بالذمي في اللباس » [ 13106 ] لبس القبعة
السؤال
- س: فقد شاع وانتشر بين المسلمين في هذه الأزمنة ما يُسمى (بالقبعة) حيث يلبسها الصغير والكبير ولا سيما الشباب. فتجد لبسها بكثرة عند العمال والرياضيين. نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في بيعها وشرائها ولبسها... مع ذكر الأدلة الشرعية؟
الجواب
-
هذه القبعة تُعرف عند العُلماء الأولين بالكَبُّوس، وسُميت أخيرًا بالبرنيطة، ثم
اشتهر لبسها عند الصغار والكبار ولم تبق خاصة بالجنود ونحوهم سيما إذا كان
لها مُقدمٌ أمام الوجه يقصدون به أن لا ينظروا إلى السماء، ولا شك أنها لباس
أجنبي كان من خصائص النصارى واليهود كاختصاصهم بالزِنار الذي يُشد على الوسط،
وإذا كان كذلك فلا يجوز لبس هذه القُبعة التي تحجب النظر عن السماء، والتي
فيها تشبه بالنصارى ونحوهم، وقد جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم
وللمسلمين لباس يُميزهم كالقلانس والعمائم... وما أشبهها.
وأما البرنيطة وتسمى البُرَيْهة فهذه من لِباس الجنود التي يتميزون بها عن
غيرهم وليس لها طرف يمتد أمام الوجه فلعله يُعفى عنها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س فقد شاع وانتشر بين المسلمين في هذه الأزمنة ما يسمى بالقبعة حيث يلبسها الصغير والكبير ولا سيما
عدد المشاهدات
- 2940