فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » التشبه بلباس الآخرين » تشبه المسلم بالذمي في اللباس » [ 9469 ] حكم لبس البذلة ورابطة العنق
السؤال
- س: عن حكم لبس البذلة ورابطة العنق الذي يستعمله الكفار؟
الجواب
-
لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس ؛ بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق
بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البذلة المعتادة يجوز
للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق؛ بحيث تكون مخالفة لما يلبسه الكفار.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عن حكم لبس البذلة ورابطة العنق الذي يستعمله الكفار؟
عدد المشاهدات
- 748