فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالخضاب » [ 131 ] حكم صبغ الحواجب بمثل لون الجسد
السؤال
- س: هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك بل تترك على لونها سواءً كانت سودًا أو بيضًا ويجوز تغيير البياض
بالحناء ونحوه، فأما إذا كانت سوداء ثم تغير بالحمرة لتكون كلون الوجه فنرى
أن ذلك لا يجوز فإنه تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر فإن هذه الحواجب زينة
وجمالا ولهذا ورد اللعن للنامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الشعر من
الحاجبين، ويدخل فيه قصه وتغييره بغير لونه، واللعن يدل على التحريم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد ؟
عدد المشاهدات
- 712