فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالخضاب » [ 4584 ] تشقير المرأة لحواجبها
السؤال
- س: هل يجوز للمرأة تشقير حواجبها لأن هذا الأمر توسعت فيه النساء في الآونة الأخيرة؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز صبغ الحواجب بمثل لون الجسد؟
لا يجوز ذلك بل تترك على لونها سواء كانت سودًا أو بيضًا، ويجوز تغيير البياض
بالحناء ونحوه، فأما إذا كانت سوداء ثم تغير بالحمرة لتكون كلون الوجه فنرى
أن ذلك لا يجوز فإنه تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر فإن هذه الحواجب زينة
وجمال ولهذا ورد اللعن للنامصة والمتنمصة، والنمص هو نتف الشعر من
الحاجبين، ويدخل فيه قصه وتغييره بغير لونه، واللعن يدل على التحريم.والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للمرأة تشقير حواجبها لأن هذا الأمر توسعت فيه النساء في الآونة الأخيرة؟
عدد المشاهدات
- 680