فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة شعر الرأس » [ 302 ] حكم قص الشعر وصبغه للصغيرات

السؤال

س: ما حكم قص الشعر وصبغه للصغيرات ؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز إلا للصغيرة التي قبل الفطام إذا كانت تتأذى بتدليه على وجهها وشق عليهم أن يُضفروه، وهكذا لا يجوز صبغ الشعر الأسود بما يغير لونه للصغيرة أو الكبيرة بل يترك على سواده، ويجوز صبغ الأبيض بالحناء والكتم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم قص الشعر وصبغه للصغيرات ؟

عدد المشاهدات

700