فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » إجابة الدعوة » [ 2733 ] حكم لبس البنطلون للنساء
السؤال
- س: أريد من سماحتكم ـ يرعاكم الله ـ التكرم بإفتائنا في حكم حضور الأعراس بالنسبة للنساء بما يُسمى (البنطلون، أو اللباس شبه العاري) في كلمة موجزة أود أن أضعها خلف بطاقة الدعوة في زواجي وذلك نشرًا للوعي بين الناس وتذكيرهم بحكمها.
الجواب
-
إجابة الدعوة إلى وليمة الزواج مُستحبة، وقد تكون واجبة إذا لم يكن هناك
مُنكرات ولا مُحرمات، وعلى ولي المرأة منعها من حضور الحفلات التي يظهر فيها
تبرج النساء أو لباس بعضهن البنطلون لأنه يُبيِّنُ حجم الأعضاء والعورة، وهكذا
اللباس الضيِّق أو الشفاف بحيث تكون المرأة شبه عارية؛ فإن من الواجب على
صاحب ذلك الحفل تحذير من يحضره من النساء عن المُنكرات التي منها شبه التبرج
أو التشبه بالرجال أو لباس ما يصف البشرة أو يلتصق بالبدن ونحو ذلك مما هو
مُحرَّمٌ. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أريد من سماحتكم يرعاكم الله التكرم بإفتائنا في حكم حضور الأعراس بالنسبة للنساء بما يسمى البنطلون أو
عدد المشاهدات
- 561