فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12672 ] لبس العباءة على الكتف للرجال

السؤال

س: ظهر الآن ظاهرة وهي لبس العباءة على الكتف وأفتى أحد العلماء بجواز لبسها إذا كانت غير مزخرفة ومزركشة ، فما رأى فضيلتكم في ذلك؟

الجواب

يجوز ذلك للرجال فإن عادة الرجل أن يلبس العباءة أو المشلح على كتفيه في الصلاة وخارج الصلاة كما أنه يجوز له وضعها على الرأس عند الحاجة ، أما المرأة فإنها تضع العباءة أو المشلح على رأسها مطلقا لتتميز به عن الرجال وسواء كانت العباءة مزركشة أو عادية فإن الجميع في حقها سواء مع ملاحظة عدم خروجها بالعباءة المزخرفة لما في ذلك من إظهار الزينة التي يحصل بها الافتتان . والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ظهر الآن ظاهرة وهي لبس العباءة على الكتف وأفتى أحد العلماء بجواز لبسها إذا كانت غير مزخرفة

عدد المشاهدات

584