فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 1254 ] سقوط الحق من الثلث فيمن مات
السؤال
- س: فقد سبق وأن أفتيتمونا في وصية والدنا رحمه الله، ونود أن نوضح لكم ما يلي: أن والدي رحمه الله توفاه الله منذ ثمانية وعشرين عامًا، وترك والدته، وزوجة -وهي أمي - وخمسة أبناء وبنتين. ثم بعد عدة أعوام توفيت والدته -جدتي-. علمًا بأن والدي أوصى أن يكون في ثلث ماله ثلاث أضاحي، والباقي من الثلث يقسم حسب الميراث. فنود من سماحتكم أن تفصلوا لنا ما يلي: 1ـ هل من مات من الإناث أو الذكور يسقط حقها أو حقه من الثلث ولا يُعْطَى للورثة شيء منه؟ أم أن حقها أو حقه يصبح لورثتهم من بعدهم؟
الجواب
- نرى أن من مات من الإناث أو الذكور سقط حقه من الثلث، وصُرف للفقراء وذوي الحاجة من أقارب الميت الأول، أو من أسرته؛ حيث إن ورثته لا يصدق عليهم أنهم يرثون الموصي، فالظاهر أن الموصي أراد أن يقسم على الورثة غلة الثلث مدة حياتهم.
ملخص الفتوى
- س فقد سبق وأن أفتيتمونا في وصية والدنا رحمه الله ونود أن نوضح لكم ما يلي أن والدي
عدد المشاهدات
- 428