فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 12516 ] في مطالبة الأخوة بنصيبهم من المناخة التي استلمها والدهم في حياته ودخلت في الميراث بعد وفاته

السؤال

أفيد فضيلتكم أن والدي توفي - رحمه الله - يوم السبت الموافق 16 \ 8 \ 1419 هـ ولدي أخوة وأخوات من الأب (15) من الذكور و (6) من الإناث ويوجد قصر، وحصل خلاف بيننا في تقسيم الميراث حيث إن والدي كان يتسلم من إدارة المقررات والعوائد "عوائد المناخ" يتسلم نصيبه ونصيب كل من أولاده وهم: محمد ناصر عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن حمد إبراهيم منصور علي سلمان فهد عثمان سطام وأحفاد وهم: خالد بن محمد بندر و عبد الرحمن بن ناصر و سلطان بن عبد الله من تاريخ تخصيصها حتى وفاته في شهر شعبان 1419 هـ. حيث إن بعض الأخوة الكبار قاموا بمطالبة الباقين منا بنصيبهم من المناخة التي استلمها والدنا طيلة السنوات الماضية. والبعض الآخر قالوا: إنها من ضمن الميراث، حيث إن والدنا كان يتسلمها عنا، ولم ينص عليها في وصيته أبدًا، ولا في غيرها، ولم يثبت ادخارها لنا بعد وفاته، وبعد البحث في أوراقه وجدنا ورقة من وزارة المالية بخط يد وبدون توقيع ولا ختم مذكور فيها أسماء مستحقي المناخة المرفقة مع هذا المعروض. علمًا بأن والدي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وعلمًا بأن بعض الإخوان لم يطالبوه بشيء إلا بعد وفاته، وأفيد فضيلتكم أن مطالبتهم من المناخة السابقة وبعد وفاته استلم كلا منا نصيبه. أرجو من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع وهو: "هل يأخذ من له نصيب في المناخة نصيبه طيلة السنوات الماضية، أو تعتبر من الإرث ونقسم سويًا" ؟ وأرجو أن يكون بخط اليد والختم الرسمي إن أمكن ليقتنع الأخوة والأخوات الذين لهم نصيب والذين ليس لهم نصيب" وجزى الله فضيلتكم خير الجزاء، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم .

الجواب

وبعد ننصحكم بالصفح والأخوة والمودة فيما بينكم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ونقول: إن ما قبضه الوالد في حياته من عوائد باسمه أو بأسماء أبنائه أو أبناء أبنائه فإنه قد دخل في ملكه، لأن للوالد الأخذ من مال أولاده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنت ومالك لأبيك فلكم قسم جميع التركة بين الورثة ولا حق لأحد من الأولاد أن يطالب أباه بما قبضه باسمه من العوائد وأدخلها في ماله بل تعتبر من جملة ماله، فأما بعد موته فالعادة التي باسمه تكون لمن يعوله من القاصرين كتقاعد ومن له عادة من الأولاد مضى له، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أفيد فضيلتكم أن والدي توفي رحمه الله يوم السبت الموافق 16 \ 8 \ 1419 ه ولدي أخوة

عدد المشاهدات

520