ما يشترط في المتصدق

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » ما يشترط في المتصدق

في قبول الصدقات والزكوات من الفرق التي لا تنتمي لأهل السنة والجماعة


س: تسعى المؤسسة لجمع التبرعات من المراكز الإسلامية والمساجد وغيرها، وتوجد مراكز وتجمعات لفرق من غير أهل السُنة والجماعة مثل ـ البريلوية ـ الشيعة ـ الصوفية الطرقية ـ وغيرهم. فهل يجوز قبول صدقات وزكوات هؤلاء أم لا ؟
لا مانع من جمع التبرعات والمساعدات من كل من دفعها سواء كان الدافع من أهل السُنة أو من المبتدعة وسواء كان مُسلمًا أو نصرانيًا، فإذا جُمعت فإنه يُخصص بها أهل السُنة وأهل التوحيد ولا يُصرف منها شيء لأهل البدع كالبريلوية والديوبندية والقبوريين والرافضة وغُلاة الصوفية ونحوهم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

في استئجار مؤسسة غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها إلى مستحقيها حول العالم

س هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم وهل تقبل الصدقة من الكفار