فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة » [ 12182 ] صلة الرحم للنساء من غير المحارم
السؤال
- س: من المعلوم أن من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم بعض النساء اللاتي ليسوا من محارم الرجل كبنت العم والعمة والخال والخالة وغيرهم فكيف تكون صلتهم ؟
الجواب
-
لا شك أن القرابة من النساء المحارم لهن حق الزيارة والسلام عليهن لا سيما
مع كبر السن وقوة القرابة، أما الصغار فلهن حق لأجل الأنوثة فإن المرأة
تمنعها أنوثتها من كثرة التجول ومن الدخول على الرجال فلذلك لهن حق على
القريب ولو أكبر منهن فإن تيسر لهن الابتداء والسلام فهو أولى لمن هو أكبر
سن كالعم والخال والأب والأخ الكبير ونحوهم. فأما القريبات من غير المحارم
فحقهن يكون في المناسبات بالسلام عليهن من وراء حجاب سيما مع كبر السن وصدق
الأخوة وقدم الصحبة ولا يلزم الزيارة الشهرية ولا الأسبوعية لمثل هؤلاء ولا
بأس بالمكالمات الهاتفية التي تشتمل على سلام وتحيات وتجديد عهد ونحو ذلك .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س من المعلوم أن من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم بعض النساء اللاتي ليسوا من محارم الرجل كبنت
عدد المشاهدات
- 792