فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 6835 ] حكم لبس النقاب بدون فتحة
السؤال
- س: ما حكم لبس النقاب بدون فتحة؟
الجواب
- يجوز لبس النقاب إذا كانت فتحاته صغيرة بحذاء سواد العين لأجل التمكن من النظر، ويفضل للمرأة عند خروجها بهذا النقاب أن تضع فوقه خمارًا رقيقًا يستر العين ولا يمنع من النظر إلى الطريق، أما إذا كان النقاب واسع الفتحات فلا يجوز لبسه حتى ولو كان تحت الخمار الشفاف فإنه يبدي من المرأة حاجبيها ووجنتيها وعينيها وما بين ذلك ويكون فتنة يلفت الأنظار نحوها. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس النقاب بدون فتحة؟
عدد المشاهدات
- 704