فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 12741 ] كشف الزوجة وجهها أمام جد زوجها

السؤال

س: ما حكم كشف وجه المرأة "الزوجة" على جد الزوج من جهة الأم ومن جهة الأب مع ذكر الدليل لذلك .

الجواب

لا بأس بذلك فإن الجد أب والدليل قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ والبعل هو الزوج والنص يعم أباه وجده من جهة الأب وجده من جهة الأم وقد كان أهل الجاهلية ينكحون نساء آبائهم فحرم الله ذلك بقوله: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بردة ليقتل رجلا تزوج امرأة أبيه بعد التحريم وذلك دليل على عظم الذنب. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم كشف وجه المرأة الزوجة على جد الزوج من جهة الأم ومن جهة الأب مع ذكر

عدد المشاهدات

393