فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 1200 ] لبس فستان العرس
السؤال
- س: ما حكم فضيلتكم في لبس فستان العروس، وعند خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها أن ترتدي حياكا غليظا، ولا يظهر منها شيء؟
الجواب
-
لا شك أن هذا الفستان فيه شيْءٌ من التفسخ والعري، وإظهار المحاسن ، وتبيين
الأعضاء والمفاصل، فنرى أنه لا يجوز إلا إذا كان ساترًا واسعًا، وليس فيه
تشبه بالرجال، ولا يشبه لباس الكفار ونحوهم، وسواء كان لباسه في المنزل أو
خارجه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم فضيلتكم في لبس فستان العروس وعند خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها أن ترتدي
عدد المشاهدات
- 684