فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 1200 ] لبس فستان العرس

السؤال

س: ما حكم فضيلتكم في لبس فستان العروس، وعند خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها أن ترتدي حياكا غليظا، ولا يظهر منها شيء؟

الجواب

لا شك أن هذا الفستان فيه شيْءٌ من التفسخ والعري، وإظهار المحاسن ، وتبيين الأعضاء والمفاصل، فنرى أنه لا يجوز إلا إذا كان ساترًا واسعًا، وليس فيه تشبه بالرجال، ولا يشبه لباس الكفار ونحوهم، وسواء كان لباسه في المنزل أو خارجه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم فضيلتكم في لبس فستان العروس وعند خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها أن ترتدي

عدد المشاهدات

663