فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 6967 ] جواز صرف ما زاد عن حاجة المسجد لمسجد آخر

السؤال

س: إذا تبرع أحد المحسنين لأحد المساجد بأثاث مثل: الفرش، وبقيت من الفرش بقية، وهناك مسجد آخر صغير يحتاج إلى الفرش، فهل يجوز صرفها له؟ أم ماذا يعمل بها ؟ والفرش القديمة التي رفعت من المسجد، هل يجوز التبرع بها لبعض الفقراء لبيوتهم؟ أم ماذا يُعمل بها ؟

الجواب

لا مانع من نقل ما زاد عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر فإن المتبرع بها أراد وجه الله، وثوابه، وأراد نفع المصلين، وإراحتهم، وحيث أن كلا من المسجدين ذو حاجة، وأهله ينتفعون بهذه الفرش، أو الأنوار، أو المكيفات، أو البرادات، فله الأجر على المسجدين. تُنقل إلى مسجد آخر إذا وجد، ولو خارج المدينة، أو خارج المملكة - إن تيسر ذلك- أو تُباع، ويُصرف ثمنها في فرش مسجد آخر، فإن لم تقبل في البيع تصدق بها على الفقراء، والمساكين، ولصاحبها الأجر في ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا تبرع أحد المحسنين لأحد المساجد بأثاث مثل الفرش وبقيت من الفرش بقية وهناك مسجد آخر صغير

عدد المشاهدات

501