فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 11439 ] حكم قرض المحتاج من مخصصات المسجد

السؤال

س: هل يجوز أن يساعد كسلفة أحد المحتاجين من رصيد عندنا للحلقات والمسجد وما يخصه، على أن يرد بعد حين ؟

الجواب

يجوز ذلك على جهة القرض، فإن فيه أجرا عظيما بشرط أن يكون ذلك الرصيد متوفرًا عندكم، وأن يرد هذا القرض قبل وقت الحاجة إليه، فإن لم يرده لزمكم أن تردوا بدله عند الحاجة التي تعرض للحلقات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن يساعد كسلفة أحد المحتاجين من رصيد عندنا للحلقات والمسجد وما يخصه على أن يرد

عدد المشاهدات

909