فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 2967 ] حكم استخدام المسجد الذي أقيم غيره كنادي

السؤال

س: مسجد قديم في ثكنة عسكرية يتكون من مُصلى وحرم (ساحة خارجية) تم الاستغناء عنه، وذلك بإنشاء مسجد آخر بالقرب منه، وتم استخدام مقدمة المسجد القديم (المصلى) كفصول دراسية، وعملت توسعة للحرم الخلفي لهذا المسجد القديم، وتم استخدام الحرم مع التوسعة كنادي للأكل والشرب ولعب البلياردو وتنس الطاولة وكذلك تم وضع دش لاستقبال القنوات الفضائية على سطح هذه التوسعة عن طريق التلفزيونات الموجودة داخل النادي (وهو محصور في عدد من القنوات الفضائية). أرجو بيان حكم الشرع في استخدام ذلك الموقع وهو موقع المسجد السابق كناد، وكذلك تركيب الدش على سطحه ؟

الجواب

نرى أن المسجد القديم له حُرمته، وله أهميته، فقد وقفه الذين عمروه فأخرجوه من ملكهم وجعلوه وقفًا لوجه الله تعالى، فيجب احترامه ولا يجوز إلغاؤه وإبطال وقفيته إلا بإذن من قاضي البلد، فعليهم مُراجعة القاضي وإخبارهم بأنه قد استُغني عنه واحتيج إلى موضعه لما ذكروا من المرافق، فإذا حكم القاضي بإبطال وقفيته للاستغناء عنه، عند ذلك يجوز بيعه كأرض واستعماله في الأشياء المُباحة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مسجد قديم في ثكنة عسكرية يتكون من مصلى وحرم ساحة خارجية تم الاستغناء عنه وذلك بإنشاء مسجد

عدد المشاهدات

1044