فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » آداب المعلم » [ 11331 ] حكم القصاص في الصفعة

السؤال

س: إذا حدث مضاربة بين طالبين فاعتدى أحدهما على الآخر بصفعة مثلًا ؟ هل يجوز أن نُمكن هذا الطالب من أخذ حقه بيده؟ أي أن يصفعه كما صفعه؟ أم أن ذلك يتولاه المعلم ؟

الجواب

يحدث بين الأطفال الكثير من المخالفات ويقع الضرب في الخد أو الظهر أو نحو ذلك، وأرى أن يصلح بينهما المعلم بما يراه زاجرًا للمعتدي وأن يتولى تأديب الظالم منهما حتى ينزجر، فإن رأى أن المظلوم لا يقنع إلا بالاقتصاص من المعتدي فله أن يمكنه من الضرب من غير زيادة، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وقوله تعالى: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا حدث مضاربة بين طالبين فاعتدى أحدهما على الآخر بصفعة مثلا ؟ هل يجوز أن نمكن هذا

عدد المشاهدات

637