فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام » [ 11308 ] حكم بيع وتأجير أشرطة الفيديو والأغاني

السؤال

س: أنا عندي محلات فيديو لبيع وتأجير الأفلام ومحل تسجيلات أغاني أنا وأخي منذ سنوات وأقوم بأداء الزكاة عندي تمام السنة وأقوم بأداء الصدقة من الأرباح، ولكن أحد الأشخاص أخبرني مرارًا بأن التجارة والعمل بهذه الأعمال تعتبر حرامًا علمًا أنني - يا فضيلة الشيخ - لم أقم بفرض البيع أو الإجارة على الآخرين. أرجو توضيح الحكم في هذه الأعمال، وشكرًا لكم.

الجواب

إذا كانت هذه الأفلام تشتمل على صور نساءٍ متبرجات أو صور رجالٍ أمام النساء أو نساء مع الرجال فإن بيعها لا يجوز وكذلك تأجيرها؛ لأنها تسبب الفتنة ويقع ممن يشاهدها أو ينظر إليها ميل إلى الشهوات واندفاع إلى المحرمات واقتراف للفواحش، وتهاون النساء بالتبرج والتكشف، وتهاون الرجال بالاختلاط مع النساء المتكشفات، وظهور التساهل من أولياء أمور النساء وتسامحهم في إبداء النساء زينتهن وخروجهن إلى المجتمعات المختلطة وما أشبه ذلك، وهكذا تسجيلات أشرطة الأغاني سواءً أشرطة الكاسيت أو أشرطة الفيديو؛ وذلك لأن الأغاني فتنة لكل من أصغى إلى سماعها أو نظر إليها، والأدلة على تحريم التبرج وعلى تحريم سماع الأغاني كثيرة ذكرها العلماء في مؤلفاتهم المطولة ولا عبرة بمن شذ من الناس وأباحها، وتكلف في صرف الأدلة، واستدل بما لا دليل فيه فعلى هذا ننصحك أن تبتعد عن بيع وتأجير أشرطة الأغاني والأفلام الخليعة والصور الفاتنة، ولا يبرر ذلك صدقتك من الأرباح ولا إخراج الزكاة، فالتمس كسبًا حلالا وبيعًا لما هو مباح سالمٌ من الشبهة ومن الإثم والتحريم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا عندي محلات فيديو لبيع وتأجير الأفلام ومحل تسجيلات أغاني أنا وأخي منذ سنوات وأقوم بأداء الزكاة

عدد المشاهدات

1023