فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا الفن والإعلام والرياضة » [ 1088 ] حكم صالات الألعاب وحكم اللعب بها

السؤال

س: ما حكم الألعاب وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب؟

الجواب

هذه الألعاب تعتبر من اللهو والباطل الذي لا فائدة فيه وإنما هو من إضاعة الوقت في غير منفعة، ويدخل في ذلك اللعب بالأوراق مما يسمى بالكيرم أو البلوت فإنه لهو وسهو وخسران كبير، أما إذا كان اللعب في مباريات ومسابقة ومصارعة مما يزيد الشباب نشاطًا وقوة وتدربًا على الكرِّ والفر وقوة الأبدان فإن ذلك جائز؛ فقد أقر النبي صلي الله عليه وسلم الحبشة على اللعب بحرابهم في المسجد لأن في ذلك تدرب لهم وتمرينًا على حمل السلاح وما أشبهه، وأجاز السباق على الخيل والإبل وتعلم الرمي وتعلم السباحة وصارع بعض أصحابه وأجاز المصارعة لما فيها من التدرب على النشاط وقوة الأبدان. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الألعاب وقاعات الألعاب الذي يتردد إليها الشباب؟

عدد المشاهدات

766