فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » أركان الإيمان » الإيمان بالله » توحيد الألوهية » المشاهد » المشاهد والمساجد على القبور » [ 11228 ] الصلاة في المقابر

السؤال

س: في منطقتنا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعات، ويقع هذا المسجد على طرف مقبرة كبيرة تحيط بالمسجد من جهتي الشرق والجنوب، ويتبع هذا المسجد ضاحى ملئ بالقبور، ويقع بجانب المسجد شرقًا وعلى بعد متر واحد تقريبًا قبة بداخل مسجد يقال له: (العراقي) يتقربون له بالذبح والنذور، علمًا بأن المسجد بني من هذه النذور التي تجمع عند هذا الولي بزعمهم. ونحيطكم علما أن المسجد لا يوجد بداخله قبور ولا توجد قبور باتجاه القبلة من الخارج، وهو المسجد الوحيد في المنطقة عدا مساجد أخري صغيرة جدا. والسؤال: 1- هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ 2- إذا كانت الصلاة لا تجوز في هذا المسجد، هل يجوز لنا نقل الأخشاب والأحجار التي في هذا المسجد وبناؤه في مكان آخر؟

الجواب

ورد النهي عن الصلاة في المقابر وعن اتخاذ المساجد قبورًا وكثرت الأدلة من السنة على ذلك، وصرح بالنهي عن ذلك الأئمة في مؤلفاتهم؛ فعلى هذا نرى هدم هذا المسجد ونقله إلى موضع آخر إذا تيسر ذلك؛ حيث إنه تحيط به القبور من أكثر الجهات، وأنه بقرب ذلك القبر الذي يتقرب إليه وتهدى إليه الهدايا، ولا شك أن هذا التقرب وتعظيم ذلك القبر يعتبر شركًا؛ حيث إنه تعظيم لذلك الميت الذي قد صار عظامًا ورفاتًا ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فيجب هدم تلك القبة وتسوية ذلك القبر بغيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته فالصلاة بقرب ذلك القبر أو بقرب تلك المقابر الكثيرة قد يخالطها شيء من الاعتقاد في أولئك الأموات، ويظن أنهم ينفعون المصلي أو يرفعون صلاته أو يشفعون له، وقد يكون ذلك فتنة للعامة يؤدي بهم إلى تعظيم القبور والاعتقاد في الأموات، فمتى تيسر هدم هذا المسجد وجب ذلك وإلا لم تجز الصلاة فيه، فإن تمكنوا من هدمه انتفعوا بأثاثه من الخشب واللبن والأبواب والفرش ونحوها وصرفوها لغيره من المساجد الإسلامية.والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س في منطقتنا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعات ويقع هذا المسجد على طرف مقبرة كبيرة تحيط بالمسجد

عدد المشاهدات

912