فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الحيل للتخلص من حرام أو للتوصل إلى حلال » [ 11108 ] حكم الوقف الذي أصله فيه شبهة

السؤال

س: هذا الرجل المبارك فيه ورع عن الحرام - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا - وهذا المال الذي يريد التخلص منه كثير ولديه "عمارة" حسب سعرها في السوق وبدون زيادة تساوي تقريبًا هذه الأموال ـ فهل يجوز له شراؤها بهذا المبلغ وتسليم العمارة إلى المحكمة للتصرف فيها إما بوقفها على الفقراء والمساكين أو التبرع بها إلى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن على أنها وقف لهم يتصرفون فيها كيف يشاءون؟ وإذا كان ذلك جائزًا فهل يجوز أخذ السعي من هذا البيع ومن هذه الأموال؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

يجوز شراء هذه العمارة بهذا المال وتكون وقفًا في أعمال الخير والأولى أن يتولى النظر فيها مدة حياته ويوكل بعده من هو ثقة مأمون وتصرف غلتها في وجوه الخير وفي الدعوة إلى الله ومدارس تحفيظ القرآن وسبل الخير. وإذا كان هو البائع والمشتري فلا يأخذ السعي فإن أدخل معه بعض أهل النظر والمعرفة جاز إعطاؤه السعي المعتاد في هذا المال أجرة عملهم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هذا الرجل المبارك فيه ورع عن الحرام نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا وهذا المال الذي

عدد المشاهدات

576