فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حلوان الكاهن » [ 3073 ] هل تقبل الأموال التي جمعت من الميسر في المشاريع الخيرية
السؤال
- س: قامت جماعة من الإخوة في فرنسا بإنشاء جمعية هدفها جمع التبرعات من المسلمين بغرض بناء أو شراء محل لتحويله إلى مدرسة لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والتربية الإسلامية ومساعدة التلاميذ في الدروس، وإنشاء قاعة للصلاة للرجال والنساء وغير ذلك من النشاطات، وقامت الجمعية بجمع التبرعات، إلا أن هذه التبرعات لم تصل بعد إلى عُشر المبلغ، والآن عرض علينا صديق دفع ما تبقى من المال وحده، إلا أننا رفضنا هذا العرض؛ نظرًا لأنه رَبِحَ هذا المال عن طريق الميسر وألحَّ علينا في أخذ المال، وقال إذا لم تأخذوا هذه الأموال فسيستفيد منها الكُفار، واقترح علينا الآتي: *_أولا:_* أن يقوم بتقديم قرض للجمعية على أن يكون مكتوبًا وستقوم الجمعية بسداد الدين آجلا، فهل هذا جائز (علمًا أن الدين بدون فائدة)؟ *_ثانيا:_*أن يقوم بشراء المحل ثم يقوم بكرائه للجمعية على أن تدفع أجرة الكراء شهريًا أو سنويًا بقدر معلوم؟ *_ثالثا:_* أن يشتري المحل ثم يقوم بإهدائه إلى الجمعية، فهل هذا جائز؟ *_رابعا:_* أن يشتري المحل ثم يقوم ببيعه لنا حتى يمكن لنا تسديد المبلغ بحصص معلومة ومعقولة وأنه لن يقوم بُمضايقتنا حتى لا نضطر إلى إحراج الأخوة، أي أنه يبيعه لنا بثمن معقول؟
الجواب
-
لا مانع من أخذ هذا المال الذي قد اكتسبه صاحبه من الكُفار أو النصارى عن
طريق الميسر؛ فإن تحريم الميسر يختص بالمُكتسب الذي لعب بالقمار، فأما غيره
فلا يلحقه الإثم، كذلك خصه بعض العلماء بما إذا كان القمار بين المسلمين،
فأما إذا أخذه المسلم من الكُفار فإن أمره أسهل وأيسر، فلا مانع من صرفه في
هذا المشروع، وأيضًا فإن من اكتسب أموالا مُحرمة وأراد التخلص منها فله صرفها
في وجوه الخير كبناء مساجد والمدارس الخيرية وتحفيظ القرآن وطبع الكُتب
والمصاحف والأشرطة الإسلامية ورواتب الدُعاة إلى الله والمُعلمين والمُجاهدين
وما أشبه ذلك؛ فإن المال مال الله تعالى، ولهذا تُستباح غنائم المُسلمين التي
يكتسبونها من الكُفار ولو كان الكُفار قد تحصلوا عليها من ثمن خمر أو ميسر أو
أنصاب أو أزلام أو نحو ذلك، فمثلها في المال حيث حصل عليه صاحبه بهذه
الطريقة لا يحل له أكله ولا أن يرده على الكُفار، ولكن يصرفه في وجوه الخير
كما ذكر ذلك العلماء في مهر البغي وحلوان الكاهن بعد التوبة أنه يجوز أن
يُتصدق به على فقراء المسلمين وأن يُصرف في المصالح العامة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قامت جماعة من الإخوة في فرنسا بإنشاء جمعية هدفها جمع التبرعات من المسلمين بغرض بناء أو شراء
عدد المشاهدات
- 1058