فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 10812 ] عدم جواز الصلاة إلا خلف من يظهر إسلامه

السؤال

س: احتج بعض الأخوة أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفون لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إلخ الآية وكان حذيفة بن اليمان الصحابي لا يبايع إلا فلانا وفلانا بعدما مرجت الناس عهودهم، هذا في أمور الدنيا، وهي البيع والشراء. أما الصلاة فمن باب أولى أن يتبين المسلم خلف من يصلي، فهل هذا دليل على عدم الصلاة خلف مستور الحال، وخاصة في دار الكفر، ولغلبة الجهل والتلبس بالناقض الثالث ؟

الجواب

نعم، لا يجوز أن يُصلوا إلا خلف المسلم الذي يُظهر الإسلام، ويغلب على الظن أنه من أهل التوحيد، ولو ظهر منه شيء من المعاصي، ولكن لا بد أن يُناقش في معتقده، فإذا أصر على الشرك، والكفر فهناك تُجتنب الصلاة خلفه، وإن أظهر الموافقة على الحق والعمل به قُبِل ذلك منه. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س احتج بعض الأخوة أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفون لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا

عدد المشاهدات

308