فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » أخذ الأجرة على تعليم العلم » [ 10798 ] حكم إعطاء المدرسين الدروس الخصوصية للطلاب الذين لديهم في التدريس الرسمي

السؤال

س: في العام الماضي طلب مني أحد موظفي سفارة عربية إعطاء أولاده دروسًا خصوصية لمدة ثمانية أشهر مقابل مبلغ معين عن كل شهر يصرف من حكومة بلاده. يحدده الموظف. في هذا العام طلب مني الاستمرار في تدريسهم لمدة ثمانية أشهر، ولكن بعدد من الحصص أقل وبمبلغ شهري أقل من العام الماضي فهمت فيما بعد أن حكومة بلاده قررت إعطاءه مقابل تدريس أولاده لأربعة أشهر فقط، وليس لثمانية أشهر دون أن تحدد له المبلغ. المشكلة هي أنه يقدّم لي كشفًا كلّ شهر من الأشهر الأربعة للتوقيع باستلام مبلغ من المال عن شهر معيّن، ولكن في حقيقة الأمر يكون هذا التوقيع عن عمل فعليّ لشهرين بحيث إن ما أوقع عليه لأربعة أشهر معيّنة يكون مقابل ثمانية أشهر من التدريس الفعلي. هل المبلغ الذي آخذه حرام؟ وهل عليّ إثم في التوقيع باستلام المبلغ ؟

الجواب

لا يجوز للمدرس أن يعمل دروسًا خصوصية لبعض الطلاب الذين يدرسهم مخافةَ أنه يتساهل في التدريس الرسمي رجاء أن يأتوا إليه لمنزله للدروس الخصوصية ليأخذ على ذلك مبلغًا من المال، فإن كان هؤلاء الأولاد من الطلاب الذين يدرسهم في المدرسة الرسمية، فلا يجوز له أن يدرسهم دروسًا خصوصية، أما إذا كانوا من مدرسة أخرى أو لا يدرسون هذه المواد في الدروس الرسمية، فلا مانع من تدريسهم على الوصف المذكور، وإذا كان هذا السفير يتقاضى من دولته أجرة لتدريس أولاده، فلا مانع من قبض ما بذله، وعليه أن يتحرى الصدق، وأن يخبر بالحقيقة فيما بينه وبين المدرس، وفيما بينه وبين دولته ليعمل على بصيرة، فأما المدرس فله أخذ أجرته التي اتفقا عليها مع ولي الأولاد قليلة كانت أو كثيرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في العام الماضي طلب مني أحد موظفي سفارة عربية إعطاء أولاده دروسا خصوصية لمدة ثمانية أشهر مقابل

عدد المشاهدات

680